الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استفادة صاحب المحل بالأجهزة القديمة التي تركها أصحابها عنده

السؤال

أنا عندي محل لإصلاح الكمبيوتر، كان في بعض المازر بورد التي تأتى إلي ما لا فائدة من تصليحها، فقلت لصاحب الجهاز الأفضل لك أن تبدلها بواحدة أخرى، وبعد التبديل ترك لي الزبون المازر القديمة التي لم تصلح، وأنا أخذتها منه، فبعض المازر بورد بعد فترة استطعت أن أصلحها، فهل علي أن أخبر صاحبها أنها صلحت حتى ولو بعد سنين، وحتى لو لم أعلم مكان صاحبها؟ ولو أخذت منها شيئا لتصليح مازر أخرى فهل لي أن أخبر صاحبها؟ وأنا كان لدي محل قبل ذلك وكان بعض الزبناء تركوا عندي بعض الأجهزة التي لم تصلح، وعندما أردت أن أقفل المحل وأرحل عنه لأفتح محلا آخر في منطقه أخرى في ذلك الوقت تخلصت من كل الأجهزة القديمة وبعتها بمبلغ من المال، مع العلم أنني لم أعلم مكان صاحبها ولا أعلم كيف أخبره بالأمر، فهل علي أن أتصدق بهذا المال أم هذا المال أحتفظ به لنفسي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تُركت هذه الأجهزة من قبل أصحابها استغناءا عنها، فلا حرج عليك في تملكها والانتفاع بها، ولا يلزمك إخبار أصحابها بإصلاحك لها بعدُ وانتفاعك بها ـ ومن باب أولى إذا وهبوها لك ـ فإن كل ما ألقاه صاحبه رغبة عنه فهو ملك لآخذه، قال أبو البركات ابن تيمية ـ الجد ـ: ويملك بالأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه. اهـ. من المحرر.

وفي شرح المنتهى: (والسابق إلى) أخذ (مباح كصيد وعنبر وحطب وثمر) ونحوه (ومنبوذ رغبة عنه) كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه وكسرة ولحم على شيء من عظم (أحق به) فيملكه بأخذه مسلما كان أو ذميا. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 138776.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني