الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صيام من خرج من فمه الدم ودخل جوفه

السؤال

أختي تصوم وتصلي ولله الحمد ولكنها توسوس دائما لأنها تعاني التهابات في اللثة مما يؤدي إلى سقوط الدم وتشعر بسقوط الدم في الصباح ولكن باقي النهار يمر عليها طبيعيا وبذلك تعيد صومها دائما بحجة أنه دخل شيء من الدم أو الريق إلى جوفها، فما حكم إعادة صومها الدائم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا خرج الدم من داخل الفم ثم ابتلعته في وقت كان يمكنها فيه التحرز منه وطرحه من فمها فلم تفعل، فإن صيامها يبطل وعليها القضاء، أما إذا غلبها وشق عليها التحرز منه، ودخل جوفها رغماً عنها فإن صيامها لا يبطل كما هو مقرر عند الشافعية والحنابلة والراجح عند المالكية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض. حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه و الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة.
فلم يوجب الرسول صلى الله عليه وسلم القضاء على من غلبه القيء، ويقاس عليه من خرج منه الدم ودخل جوفه غير قاصد بلعه.
قال ابن قدامة في المغني: فإن سال فمه دماً أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر؛ وإن كان يسيراً لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل منه، لكن عفى عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الأصل، وإن ألقاه من فيه، وبقي فمه نجساً، أو تنجس فمه بشيء من خارج فابتلع ريقه فإن كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء وإلا فلا. 4/355-356
وهذا التفصيل الذي ذكرنا فيمن تحقق وصول الدم أو غيره إلى جوفه أو حلقه. أما مجرد الشك والوساوس فلا أثر لها. والأصل عدم وصول الدم إلى الحلق أو الجوف.
فعلى الأخت المذكورة ما دامت لم تتحقق من وصول الدم إلى حلقها أن لا تنشغل بهذا الأمر وأن لا تسترسل فيه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني