السؤال
اشتريت شبكة لزوجتي، ثم أهداها والدها مثلها تقريبا، وفي كل حول لهذا الذهب أكون مدينا، فهل علي شيء حيث إنني لم أخرج زكاته؟ وإن كانت علي زكاة، فما كيفية حسابها حيث إن سعر الذهب اختلف كثيرا منذ أن اشتريته حتى الآن، فالشراء كان في عام 2009، والذهب عيار 21؟.
أرجو الإفادة بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تملكه زوجتك من ذهب ـ سواء كانت هدية منك, أو من أبيها ـ لا تجب زكاته إذا كان حليا يقصد به الاستعمال المباح، ولو كان غير مستعمل بناء على مذهب الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي, كما سبق تفصيله في الفتويين رقم: 134797, ورقم: 6237.
وعلى القول بوجوب الزكاة في هذا الذهب, فالزوجة هي المسؤولة عن زكاته, ولست أنت مطالبا بإخراجها, بل لا تجزئ إذا أخرجتها من غير توكيل من الزوجة, جاء في المهذب للشيرازي الشافعي: وإن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه لأن الزكاة فرض علي رب المال فلم تصح من غير نية. انتهى.
وعلى هذا، فلا إثم عليك في عدم إخراج زكاة هذا الذهب على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 69644، عن كيفية زكاة الحلي لمن أراد أن يخرج زكاته.
والله أعلم.