الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدعاء بعد التشهد الأخير بغير المأثور

السؤال

أحيانا عندما أنتهي من التشهد الثاني في الصلاة أقول بعده: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول هذا الدعاء خطأ مني أو نسيانا، لأنني اعتدت أن أقولها بعد الأذان.
فهل يجب علي سجود السهو للزيادة؟ أم أنه لا يجب لأن الدعاء بعد التشهد الثاني متاح؟
وأحيانا إذا نسيت وقلتها أقول فقط بدايتها، وإذا تذكرت أنني مخطئة أتوقف وأسلم وأنهي الصلاة؟
مثلا أقول (رضي) فقط وأتذكر ثم أسلم وأنهي الصلاة، فهل يجب علي سجود السهو في هذه الحالة بسبب زيادة حروف في الصلاة دون إكمال الدعاء؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدعاء بعد التشهد الأخير مستحب , والأمر فيه واسع فيمكن للمصلى أن يدعو بما شاء , جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: ويستحب الدعاء بعدها: أي بعد الصلاة عليه وعلى آله في التشهد الأخير ـ بما شاء ـ مما يتعلق بالآخرة والدنيا، لخبر: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقرأ التحيات لله إلى آخرها ثم ليتخير من المسألة ما شاء, أو أحب. رواه مسلم. وروى البخاري: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، والدعاء بما يتعلق بالآخرة أفضل مما يتعلق بالدنيا، لأنه المقصود الأعظم، والدعاء المأثور أي المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره ومنه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم : 127277.

وعليه فقولك: " رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا " لاحرج فيه , ولا يترتب عليه سجود سهو.

وبخصوص تلفظك بحرفين أو ثلاثة فقط من هذا الدعاء , ولم تكمل الدعاء فهذا من قبيل الزيادة القولية, وقد اختلف أهل العلم هل يشرع لأجلها سجود السهو أم لا ؟, وعلى القول بمشروعيته فإنه مستحب فقط ولا إثم في تركه, ولا تبطل الصلاة بذلك , كما سبق فى الفتوى رقم : 219841.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني