الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء زكاة الفطر للوالدين

السؤال

ما حكم إعطاء زكاة الفطر إلى الوالدة حيث أنها لا مصدر رزق لديها ولا سكن خاص تسكن فيه وإنما تسكن عند زوج ابنتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز إعطاء زكاة الفطر ولا غيرها من أموال الزكاة إلى أحد من الوالدين، لأن نفقتهما واجبة على الولد إن كانا فقيرين، والواجب على الولد أن يسكن أمه عنده في بيته إن كان قادراً على ذلك، ولا يدعها في بيت زوج ابنتها، لأن الإنفاق عليها يلزم الولد، وتركها على هذه الحالة مع قدرته نوع من العقوق.
أما إذا كانت الوالدة ساكنة عند ابنتها لكونها لا ولد لها ذكر ولا زوج، وأرادت ابنتها أن تعطيها زكاة الفطر عن زوجها وأولادها فلا بأس بذلك، لأن هذه الزكاة ليس من مال البنت، وإنما هي من مال الزوج.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني