الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجود أثر دم الحيض في الملابس، وحكم وجود دم في الأنف بعد الاستنشاق

السؤال

هل وجود أثر للدم في الملابس بعد غسلها في الغسالة بعد نهاية الدورة الشهرية يجعلها غير طاهرة، ولا تصلح للصلاة؟ وما هي كيفية غسل رأس المرأة في الوضوء؟ وهل وجود دم في الأنف بعد الاستنشاق للوضوء يجعل الوضوء غير صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموضع الذي به آثار دم الحيض يعتبر نجسًا، ومن ثم فلا بد من غسله من الثوب، فإذا غسل هذا الثوب داخل الغسالة بماء طهور، وبقي لون الدم، فلا بد من غسله مرة أخرى؛ حتى يزول اللون لأن بقاءه دليل على بقاء النجاسة، إلا إذا تعذر زوال لون الدم المذكور، فيعفى عنه.

وقد أوجب بعض أهل العلم استخدام الوسائل المعينة على زوال لون النجاسة، كالصابون مثلًا, أو تسخين الماء إذا كانت النجاسة لا تزول إلا بواسطة تلك الوسائل الممكنة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء - المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلًا ومتيسرًا وجب إزالته؛ لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون، وشق ذلك، أو خيف تلف ثوب، فإن المحل يطهر بالغسل، ولا يضر بقاء اللون؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه، قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم، ولا يضرك أثره.

أما الحنفية: فلهم قولان في التفريق بين ما إذا كان يعسر زوال النجاسة، أو لا يعسر زوالها، والأرجح عندهم اشتراط زوال اللون ما لم يشق كما عند الجمهور، ولا يجب عند جميع الفقهاء استعمال أشنان، ولا صابون، ولا تسخين ماء لإزالة اللون، أو الريح المتعسر إزالته، لكن يسن ذلك عند الشافعية إلا إذا تعين إزالة الأثر بذلك فإنه يجب، وقال الحنابلة: إن استعمل في زوال الأثر شيئًا يزيله، كالملح، وغيره، فحسن. انتهى.

ثم إن الرأس يجب مسحه في الوضوء, ولا يشرع غسله, وصفة مسحه قد ذكرناها مفصلة في الفتوى رقم: 251767.

ووجود دم في الأنف بعد الاستنشاق لا يبطل الوضوء, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 9003.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني