السؤال
نويت الصيام بعد انتهاء أذان الفجر، وأكملت الصيام أي بعد انتهائي من صلاة الفجر نويت وصمت مباشرة. هل يجوز أن أكمل الصيام وهل يحسب ؟
نويت الصيام بعد انتهاء أذان الفجر، وأكملت الصيام أي بعد انتهائي من صلاة الفجر نويت وصمت مباشرة. هل يجوز أن أكمل الصيام وهل يحسب ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أصبحت صائمة صيام فرض كرمضان، ولم تنوي الصيام إلا بعد صلاة الفجر , فصيامك باطل، يجب قضاؤه عند جمهورأهل العلم، وأجاز الحنفية تأخير النية إلى وقت الضحى.
جاء في الموسوعة الفقهية: ثالثا: التبييت: وهو شرط في صوم الفرض عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. والتبييت: إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والحنفية لم يشترطوا التبييت في رمضان. ولما لم يشترطوا تبييت النية في ليل رمضان، أجازوا النية بعد الفجر دفعا للحرج أيضا، حتى الضحوة الكبرى، فينوي قبلها ليكون الأكثر منويا، فيكون له حكم الكل، حتى لو نوى بعد ذلك لا يجوز، لخلو الأكثر عن النية، تغليبا للأكثر. انتهى.
وإن كان صيامك تطوعا، فيجوز لك إذا أصبحت من غير نية أن تنوي الصيام، وتكملي صيام ذلك اليوم إذا لم يصدر منك ما يحصل به الفطر من أكل أو شرب أو نحوهما، فلا يشترط تبييت النية عند الجمهور لصيام التطوع كما سبق في الفتوى رقم: 187849.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني