الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوجة من زوجها حلق اللحية

السؤال

أنا شاب ملتحٍ، ومتزوج، وزوجتي تطلب مني دوماً تقصير وتخفيف لحيتي، وتقول يجب أن تعفني وتتجمل لي، فإن لحيتك تشوه منظرك فخففها حتى يصبح شكلك حسناً، وتعفني من النظر إلى الغير. فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أيها -الأخ السائل- أن إعفاء اللحية واجب، وأن حلقها محرم، وذلك للأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك، ومنها ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. رواه مسلم. وعن ابن عمر أيضًا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى.

فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وإرخائها، وتأمر بمخالفة المشركين، وذلك أن حلقها كان من عادة المجوس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، فمن خالفه فهو عاصٍ لله تعالى.

وعليك أن تبين لزوجتك أن حلقها أو الأخذ منها مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب عليها أن تحب ما يحبه الله ورسوله، وأن تبغض ما يبغضه الله ورسوله، وأن زينة الرجل في بقاء لحيته، ولذلك كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تحلف وتقول: والذي زيَّن الرجال باللحى. فليس من زينة الرجل حلق لحيته، وتخفيفها دون القبضة، وإنما ذلك من عادة الكفار وتقاليدهم التي استطاعوا أن يغزونا بها حتى خالف كثير من أبناء المسلمين سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، واتبعوا سنن الكفار. نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية.

وبعد هذا، فإنه لا يجوز لك أن تطيع زوجتك في معصية الله مهما كان الأمر، بل عليك أن توضح لها وتبين قدر استطاعتك.

وعليك أن تحملها على أمر الله تعالى، وتكفها عن الاعتراض على شرع الله تعالى، فإن الاعتراض عليه قد يفضي بصاحبه -والعياذ بالله- إلى الكفر.

وبإمكانك الرجوع أيضًا إلى فتوى: 2711، لتمام الفائدة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني