السؤال
بعد قضاء حاجتي أجد قليلا من البول على ملابسي الداخلية فأقوم بأخذ إناء فيه ماء ثم آخذ الماء بيد اليمنى وأصبه على مكان النجاسة وأعصر ملابسي، وفي الاستنجاء أمسك ذكري بيد اليسرى وأقوم بأخذ الإناء بيد اليمنى وأصب الماء على رأس الذكر ثم أتوضأ، فهل هذه الطريقة في تطهير الثوب والاستنجاء صحيحة أم لا؟ وما حكم الماء الذي يتطاير على ملابسي في الاستنجاء؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تفعله من كيفية غسل النجاسة, والاستنجاء صحيح, لكن بالنسبة لموضع النجاسة من الثوب, فيكفي غمره بالماء ولا يلزم عصره, جاء في المجموع للنووي: إذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه، فالواجب المكاثرة بالماء، وفي اشتراط العصر وجهان أصحهما لا يشترط، بل يطهر في الحال، وهما مبنيان على الخلاف في طهارة غسالة النجاسة والأصح طهارتها إذا انفصلت غير متغيرة وقد طهر المحل، ولهذا كان الأصح أنه لا يشترط العصر. انتهى.
وفي شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: محل النجس إذا غسل بالماء الطهور وانفصل الماء عن المحل طهورا، فإنه لا يلزم عصره، لأن الفرض أن الماء انفصل طهورا، والباقي في المحل كالمنفصل، والمنفصل طاهر. انتهى.
أما الماء المتساقط على ثوبك أثناء الاستنجاء: فهو طاهر إذا كان غير متغير بنجاسة البول.
والله أعلم.