الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في رفع المطلقة قضية نفقة لأولادها على طليقها وإن عارضها أبوها

السؤال

أنا مطلقة، وطليقي لا يصرف على ولده. هل يجوز أن أرفع عليه قضية رغم رفض أبي لهذا، أي أرفعها غصبا؛ لأنها حق من حقوق ولدي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان أولادك محتاجين إلى النفقة، فالواجب على أبيهم أن ينفق عليهم بالمعروف، وإذا امتنع من الإنفاق الواجب، فلا حرج عليك في الترافع إلى القضاء لاستيفاء حقّ أولادك في النفقة.

وإذا منعك أبوك من الترافع إلى القضاء، ولم يكن هناك سبيل آخر للوصول إلى الحق إلا بالقضاء، فلا تلزمك طاعة أبيك في ذلك، ولا سيما إذا كان عليك ضرر ، لكن عليك برّ أبيك، والإحسان إليه؛ فإن ّحقه عليك عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني