السؤال
هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بنفسها رغبة في العفاف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأب فاقدا لأهلية الولاية أو عاضلاً لابنته انتقلت الولاية إلى الأبعد من الأولياء على الترتيب السابق، فإن لم يكن لها ولي صالح، فيزوجها القاضي المسلم بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم :" فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له " وانظري الفتوى رقم : 10748.
وإلى أن يتيسر للمرأة الزواج فإن عليها أن تصبر وتستعف، ومما يعينها على ذلك كثرة الصوم مع الحرص على غض البصر، وسد أبواب الفتنة، والبعد عن كل ما يثير الشهوة، وشغل الأوقات بالأعمال النافعة، والإلحاح في الدعاء مع إحسان الظن بالله؛ فإنّه قريب مجيب.
وراجعي الفتوى رقم : 23231.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني