السؤال
قرأت عن كيفية الطرق التي يجب أن تتبعها الأسرة المسلمة إذا حدث بها نشوز من الرجل أو المرأة، فلو كان النشوز من الرجل فعليهم أن يصطلحا بأن تسقط الزوجة أيًّا من حقوقها لزوجها، أو يتقي الله هو فيها، ولا يبخل عليها بحقوقها، وأن يحسن لها، وإن لم تستطع أن تسقط أيًّا من حقوقها، وهو لم يستطع أن يحسن أو يتقي الله فيها، فلهم الطلاق، وبإذن الله سوف يغنيهم الله من سعته، وجاء ذلك في قول الله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا...) إلى قوله تعالى: (وإن يتفرقا يغن الله كلًّا من سعته وكان الله واسعًا حكيمًا) وكذلك عن طريقة التعامل إذا كان النشوز من المرأة تجاه زوجها، فعليه أن يعظها، أو أن يهجرها في الفراش، أو أن يضربها ضربًا غير مبرح، وذلك في قوله تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا إن الله كان عليًا كبيرًا) وإن لم ينته نشوز المرأة فلزوجها أن يأتي بأحد من أهلها، وأحد من أهله، فإن لم يستطيعا الصلح فلهم الطلاق، وذلك في قوله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ولكن السؤال هو إذا وصل الأمر بالزوجين إلى الطلاق بسبب نشوز أي منهما، فلو أن الطلاق علاج لمشاكل الأسرة، فهل هو أيضًا علاج للذنب الذي قد فعله أي منهم بنشوزه للآخر، سواء كان الطلاق ناتجا عن نشوز الرجل على زوجته أم نشوز الزوجة على زوجها؟ وإذا كان النشوز من جانب الزوجة على زوجها، وتم الطلاق بتنازلها عن حقوقها فيما يعرف بالخلع فهل تكون ممن تحرم عليهم رائحة الجنة، وتكون من المنافقات، وذلك كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبالنسبة لنشوز الزوجة على زوجها فلو كانت نتيجته الطلاق، فهل يعدها الله بأن يغنيها من سعته بما هو أفضل من زوجها، وكذلك يغني الله زوجها بأفضل منها، كما وعدهم الله في حالة إذا كان النشوز من قبل الزوج على زوجته؟ وإذا استمر النشوز في الأسرة سواء من ناحية الرجل أم المرأة دائمًا دون أن يتطلقا ويفترقا، وكذلك دون أن يسقط أي منهم حقه للآخر، فلا هي تسقط حقها فيه إذا كان النشوز والإعراض منه، ولا يتقي الله فيها ويحسن، ولا هو يسامحها إذا كان النشوز منها، ورفضت أن تعطيه حقه، وكذلك هي لا تتراجع وتتقي الله في زوجها، فهل يأثم بذلك كل منهما لعدم استخدامهم للطلاق الذي أحله الله في حالتهم واستمرارهم في حياتهم مع بعض على تلك المعصية، على الرغم من علمهم أن كلًا منهم يتسبب في أن يحمل الآخر ذنوبًا كان من الممكن أن يستغنوا عنها بالطلاق ويرضوا الله بذلك؟