الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز في بيع المرابحة تأخير تقدير الثمن إلى بعد يوم من الاستلام؟

السؤال

أريد منكم - جزاكم الله خيرًا - أن تجيبوني عن سؤالي، وهو كما يلي: هل يجوز لي في بيع المرابحة للآمر بالشراء أن أؤخر النطق بثمن السلعة - حتى أقوم بعملية تقدير تكلفة السلعة، ومن ثم تحديد سعرها، وعدد أقساطها - إلى بعد يوم أو يومين من أخذ المشتري سلعته من عندي؟ وهل هناك مشكلة في تغيير ثمن السلعة كليًّا، وعدد الأقساط قبل الاتفاق النهائي؟ وهذا حتى يرضى المشتري بالثمن الذي هو قادر على أن يدفعه شهريًا، ففي أول تقدير للسلعة مثلًا أحددها بـ: 3000 دينار مقدمًا، و850 دينارًا شهريًا لمدة 6 أشهر، ثم يطلب المشتري إعادة التقدير لأنه لا يستطيع إلا دفع مبلغ 500 دينار شهريًا فقط، ثم أعيد الحساب من جديد فيصبح المبلغ 3500 دينار مقدمًا، و500 دينار شهريا لمدة 8 أ 9 أشهر، فهل هناك فرق قبل أخذ السلعة أو بعدها في السؤال الثاني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد من معلومية الثمن عند إجراء صفقة البيع، وإلا كان فاسدًا، ولا يصح أن يتم عقد البيع على ثمن مجهول سيقدر بعد يوم أو يومين، بل لا بد أن يسمى في العقد.

قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن، والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع. وقال ابن عابدين: شرط الصحة معرفة مبيع، وثمن.
وعليه، فلا يصح البيع دون تسمية ثمن السلعة.

وأما بعد تمام العقد، ومضي البيع، والاتفاق على تقسيط الثمن وآجاله وتحديد الدفعات فلا حرج في تعديل آجال الأقساط، وتغيير قدر الدفعات بالتراضي بينك وبين المشتري، لكن لا تجوز زيادة الثمن بسبب ذلك، فلو كان الثمن مثلًا ألفًا مقسطة على خمسة أشهر- كل شهر 200 - ورغبتما في تغيير آجال الأقساط ومقدارها إلى عشرة أشهر- كل شهر مائة - عن تراض منكما فلا حرج في ذلك، ولا سيما إن كان فيه تخفيف على المدين لعسره.

ولا فرق هنا بين أن يكون المشتري قد قبض السلعة وحازها، أو لم يكن فعل ذلك؛ لأن العبرة بمضي عقد البيع وتمامه، ولا يشترط لذلك حوز السلعة، ولا قبض الثمن.

ومن ثم، فإن كان المقصود بالسؤال ما ذكرنا فقد أجبنا عنه، وإن كان المقصود غيره فيرجى إيضاحه كي نجيب عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني