السؤال
ما هو الحكم الشرعي فيما ما يسمى بالاغتصاب ؟ وما الذي يترتب شرعا على الطرفين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أعظم الذنوب والكبائر التي يحرم ارتكابها جريمة الزنا، وقد حرم الله سبحانه مقدماته، وكل ما يؤدي إلى فعله، فقال سبحانه ناهياً ومحذراً عباده: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:32].
وقال جل وعلا: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) [النور:30-31].
وقد جعل الله تعالى للزاني غير المحصن عقوبة هي الجلد مائة وتغريب سنة، قال سبحانه: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [النور:2].
أما الزاني المحصن، فعقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا في حالة حصل الأمر من الطرفين طواعية.
أما إذا حصل إكراه لهما، أو لأحدهما، فإن الإثم يكون منتف في حق المكرَه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه.
وبالجملة، فإن على من ارتكبت فاحشة الزنا التوبة إلى الله تعالى، والاستغفار، وعلى الرجل دفع المهر كاملاً لمن اغتصبها، وعليها هي أن تستبرأ بثلاث حيضات فيما ذهب إليه المالكية والحنابلة.
قال الدسوقي: إذا زنت المرأة أو اغتصبت وجب عليها الاستبراء بثلاث حيض إن كانت حرة.
وذهب الأحناف والشافعية إلى أن الزانية لا عدة عليها. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني