الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تجهيز العروس المحتاجة من أموال الزكاة

السؤال

هل يجوز تجهيز العروس المحتاجة من أموال الزكاة دون إعلامها أن هذا المال هو مال زكاة، أم أعطيها المال ولها حرية التصرف فيه؛ حتى إن صرفته في شيء غير زواجها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالمحتاج إلى الزواج إذا كان عاجزًا عن مصاريفه ماديًا جاز دفع الزكاة إليه، ويعطى ما يكفيه لتزويجه دون إسراف؛ لأنه من جملة الفقراء، ولا يعطى من الزكاة لمساعدته فيما يعتبر إسرافًا أو تبذيرًا.

وإذا ملكه بوصف الفقر جاز له أن ينفقه في زواجه، أو غيره, وانظر الفتوى رقم: 146073، الفتوى رقم: 188187، والفتوى رقم: 139517.

ولا يجب إخباره بأن هذا مال زكاة، إلا إذا عُلم أنه لا يقبل مال الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 113131.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني