السؤال
لدينا منشأة صناعية في دمشق – سوريا، جرت العادة على أن ندفع الزكاة المستحقة على أقساط شهرية للمستحقين قبل موعد استحقاق الزكاة (قبل الحول). وفي نهاية العام يتم تقييم أصول الشركة لأغراض الزكاة، واحتساب الزكاة المستحقة حيث تنزع منها المبالغ المدفوعة مسبقاً، ويتم تسديد الباقي. طبعاً كل ذلك يتم بالليرة السورية.
وكما تعلمون فقد أصبح هناك تضخم كبير، وانخفاض في قيمة الليرة السورية بنسبة تزيد عن أربعة أضعاف ما كانت عليه سابقاً، فالدولار مثلاً سابقاً كان يعادل 47 ليرة تقريباً، والآن أصبح بحدود 225 ليرة تقريباً، وحتى نهاية السنة (نهاية الحول) لا نعلم كم ستصبح قيمة الليرة. نحن لا زلنا إلى الآن نتبع الأسلوب نفسه في دفع الزكاة مسبقاً بالليرة السورية.
السؤال: هل يمكننا معادلة دفعاتنا المسبقة من الزكاة بالدولار، على أن يتم تقييم موجودات الشركة في نهاية العام (الحول) أيضاً بالدولار تفادياً للتضخم الحاصل أم لا؟
نرجو الإفادة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فجوابنا على سؤالك يتلخص فيما يلي:
أولا: الأصول الثابتة للمنشأة الصناعية كالمبنى، والآلات، والسيارات المستعملة في المصنع ونحوها، لا زكاة فيها؛ وانظر الفتوى رقم: 178553.
فإن كنت تعني بقولك: { تقييم أصول الشركة لأغراض الزكاة } أنك تخرج زكاة هذه الأصول، فإنه لا زكاة عليك فيها، ونرجو أن يكتب الله لك أجر صدقتها؛ وقد قال تعالى: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَروهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ {آل عمران : 115} , وهذه إحدى القراءات السبع.
ثانيا: إن كنت تعني بذلك البضاعة المنتجة في المصنع, فإن البضاعة المنتجة تجب فيها الزكاة، كما تجب الزكاة في الأرباح، والبضاعة التي تحت التصنيع.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: تجب الزكاة في الأرباح، والمواد التي تحت التصنيع، والمواد المصنعة إذا كانت للبيع، ولا تجب الزكاة في قيمة أدوات المصنع. اهــ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: وأما الصناعات فما كان معدًّا للبقاء والاستعمال، فلا زكاة فيه، وما كان للبيع والتجارة ففيه الزكاة. اهــ.
ثالثا: هذه البضاعة تعتبر قيمتها وقت وجوب الزكاة، فتُقوَّمُ وقت وجوب الزكاة, فإن كنت عجَّلت شيئا من زكاتها قبل وجوبها، فإنك تنظر في وقت الوجوب في قيمتها وتخرج ما بقي عليك, على أن بعض الفقهاء يرى أن الزكاة لا تعجل، وأنك لو عجلت شيئا لم يصح أن تحسبه من الزكاة وقت الوجوب، ولكن المفتى به عندنا مذهب الجمهور، وهو أنه يُحسب، ويُخرج ما بقي.
رابعا: المعتبر قيمة العروض وقت وجوب الزكاة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب. اهــ.
وإذا كنت عجلت من زكاتها مثلا عشرة آلاف ليرة, وعندما وجبت الزكاة كانت الزكاة خمسين ألف ليرة مثلا, ووجدت أن تلك العشرة التي أخرجتها سابقا تساوي أربعين ألفا عند وقت الوجوب، لكون العملة نزلت قيمتها وقت الوجوب، فإنه يلزمك أن تخرج أربعين ألف ليرة, وليس عشرة آلاف على أنك أخرجت ما يساوي أربعين ألفا؛ لأن النظر إلى قيمة ما أخرج قبل الحول إنما يكون وقت التقويم، وهو وقت حولان الحول.
خامسا: وإذا أردتم تقويم الزكاة بالدولار، فإنك تنظر قيمة الدولار في وقت الوجوب، وبالتالي فلا يكون ثمت فرق في إخراج الزكاة به أو بعملة أخرى.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 37810 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.