السؤال
أعمل في شركة اتصالات, تقدم خدمات الهاتف, الإنترنت، والشبكات الخاصة، لعدة مؤسسات حكومية، وخاصة البنوك الربوية والتأمينات، ومكان عملي يحوي التجهيزات الخاصة بالاتصالات, ومنها ما هو خاص بالبنوك والتأمينات، وذلك لا يتعدى 10% من مجمل المعدات, ومنها ما تشترك فيه البنوك والتأمينات مع مؤسسات مختلفة، وعملي يتمثل في: تنصيب خطوط اتصال جديدة، وتعديل خطوط الاتصال - رفع سرعة التدفق, تحويل الوجهة... - وصيانة الخطوط المعطلة، وقد اطلعت على الفتاوى: (198173)، (139448)، ولم أجد فيها ضالتي، فما حكم القيام بأحدى هذه الأعمال فيما يخص البنوك أو التأمينات وحدها؟ وأرجو التفصيل في حالة التعديل أو الصيانة، وما حكم القيام بأحد هذه الأعمال فيما تشترك فيه البنوك أو التأمينات مع مؤسسات أخرى؟ وما حكم تقديم خدمة إضافية كالبرمجيات - لست ملزمًا بها، ولن أتقاضى أجرًا منها - تساهم في تحسين، وتسهيل العمل لزملائي؟ علمًا أن منهم من يقدم إحدى الخدمات السابق ذكرها للبنوك أو التأمينات، وإن كانت جائزة فهل أثاب عليها؟ أرجو من فضيلتكم أن تجيبوا عن أسئلتي - جزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أجملت سؤالك في نقاط ثلاث:
أولها: حول تقديم خدمات الهاتف, أوالإنترنت، ونحوها، لمؤسسات قائمة على الحرام، أو يغلب الحرام على نشاطها - كالبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري - ولا يخفى أن هذه المؤسسات لا تستطيع القيام بعملها المحرم إلا بوسائل الاتصال.
وعليه: فيكون الجواب أنه لا يجوز لك فعل ذلك؛ لحرمة إعانة الآثمين على إثمهم وباطلهم، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ونفس الحكم يقال في جواب النقطة الثانية، وهي القيام بأحد هذه الأعمال فيما تشترك فيه البنوك أو التأمينات مع مؤسسات أخرى، كما بينا في الفتوى رقم: 61000.
ولا فرق فيما تقدم في كون الخدمة تنصيبًا، أو تعديلًا، أو صيانة .
والنقطة الثالثة حول تقديم خدمة برمجة، ونحوها، لزملائك ممن قد يعمل في خدمة المؤسسات المحرمة.
والجواب أن في المسالة تفصيلًا، وهو أنه إذا علمت، أو غلب على ظنك كونه سيستخدم الخدمة فيما هو محرم: فلا يجوز لك إعانته على ذلك بعمل الخدمة له، وإلا فلا حرج في ذلك؛ إذ الأصل في عمل البرامج والأنظمة المشتركة التي قد تستعمل في الحلال والحرام هو الجواز، ما لم يغلب على الظن أنها ستستعمل في الحرام، فلا يجوز عندئذ عملها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه، واستيراده، وبيعه، وترويجه بين المسلمين. اهـ.
واذا كانت الخدمة مباحة، ولم يعلم أنه يراد استخدامها في الحرام، وقصدت بفعلها لصاحبك ابتغاء الثواب من الله: فستجد ذلك - بإذنه -.
والله أعلم.