السؤال
من هو الحربي عند الأحناف؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا تعريف الحربي بأنه الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد، ولا أمان، ولا ذمة، كما في الفتوى رقم: 174343.
ولم نجد في كتب الأحناف ما يخالف هذا التعريف، وعندهم تحرير في تعريف دار الحرب نفسها، قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، واختلفوا في دار الإسلام، إنها بماذا تصير دار الكفر؟
قال أبو حنيفة: إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط:
أحدها: ظهور أحكام الكفر فيها.
والثاني: أن تكون متاخمة لدار الكفر.
والثالث: أن لا يبقى فيها مسلم، ولا ذمي آمنًا بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين.
وقال أبو يوسف، ومحمد ـ رحمهما الله ـ : إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. اهـ.
وكذا جاء كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي الحنفي، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 7517.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني