السؤال
لدي اشتراك في شركة سياحة أجنبية، يعرضون إقامة في فندق، أو منتجع مثلًا بسعر أقل من غيرهم، ويمكنني من الاستفادة من هذه الإقامة لنفسي، أو إهداؤها لمن أحب، فلو حجزت مثلًا أسبوعًا في فندق بمقابل من المال، فيمكنني استخدامها بنفسي، أو إهداء هذا الأسبوع لغيري بعد أن أشتري لهم ما يسمى بـ"شهادة استضافة" بخمسين دولارًا، ولكن هناك شرط في العقد أن لا أبيعها، أي أني أنا فقط من أدفع ثمنها، ولا يجوز أن آخذ حقي ممن أهديته، أو أعطيته هذه الإقامة، فهل عليّ إثم إن أخذت الثمن الذي حجزت به، أو أزيد قليلًا ممن أحجز لهم من هذه الشركة؟ مع العلم أنها شركة كافرة، فليس عندهم ما يسمى بالعقد الفاسد، أو رجوع في البيع - جزاكم الله خيرًا -.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تأثمين إن اعتضت عن هذه الإقامة لأنك تملكت المنفعة: فجاز لك المعاوضة عليها، ولا يجب عليك التزام شرط المؤجر، لا سيما وقد أذن في هبتها، فاشتراط عدم تأجيرها شرط فاسد، ولا يبطل به العقد على الراجح، قال البهوتي في كشاف القناع: من الشروط الفاسدة: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط ... (أن لا يبيع) المبيع ... فهذا الشرط (لا يبطل البيع) لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، ودين الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، فأبطل الشرط ولم يبطل العقد.
والله أعلم.