الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الإخوة تجاه أختهم الأرملة المحتاجة

السؤال

أتساءل عن حق المرأة الأرملة على إخوانها، مع العلم أنها الأخت الوحيدة وأحوجهم!
هي لها مورد شهري بسيط من عملها تحمد الله عليه, ولكن أعلم أن الله عادل, هي أحوج إخوانها للمال, وفي الميراث لهم الضعف رغم غناهم واحتياجها.
فما واجبهم تجاهها؟ وما حكمة الله في ذلك الله الحكيم العادل, لا شك في ذلك البتة.
فما هو حكم الله في هذه الحالة!
بارك الله فيكم وأعاننا وإياكم لما فيه الخير والرضا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت إذ أحسنت الظن بالرب تبارك وتعالى، وحاولت رفع الاستشكال، ولم تتهمِي الله في قضائه.

وراجعي الفتوى رقم: 107838 في حق الأخت على إخوتها.

وأما الميراث؛ فلا يتعلق بالحاجة، وإنما كما بينه الله تعالى؛ وقد بينا بعض الحكم في كون ميراث الذكر ضعف الأنثى بالفتوى رقم: 16032.

وفي نفس الوقت إذا احتاجت الأخت لزم إخوتها النفقة عليها كما بالفتوى رقم: 16032، وتوابعها، وعليه فكون ميراثها نصف ميراث أخيها، لا يعني ضيعتها، بل حقها محفوظ، وما كان ربك نسياً.

وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 178079،وتوابعها.

والنفقة في حال عدم وجوبها من الإحسان الذي يحبه الله، ويثيب عليه بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ. متفق عليه.

قال ابن حجر: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين، فالمنفق على المتصف أولى. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني