السؤال
إذا اعترض أحد الطرفين بعد حكم القاضي لهما بالصلح، والمصالحة بالتراضي بعد تنازله عن بعض حقه، ثم عاد وتراجع عن الحكم وأراد حقه الذي كان تنازل عنه. فهل له ذلك؟
إذا اعترض أحد الطرفين بعد حكم القاضي لهما بالصلح، والمصالحة بالتراضي بعد تنازله عن بعض حقه، ثم عاد وتراجع عن الحكم وأراد حقه الذي كان تنازل عنه. فهل له ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال فيه إجمال، وعموما فإن عقد الصلح إذا وقع مستوفيا شروطه الشرعية، فإنه يكون صحيحا، ولا يجوز الرجوع فيه.
قال العلامة النفراوي في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وإذا وقع الصلح مستوفيا لشروطه كان لازما ولا يجوز تعقبه. أي نقضه. أما إن كان الصلح مخالفا للشرع، فإنه يكون فاسدا، ومن ثم فإنه ينقض؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. انتهى.
ثم إن حكم القاضي عموما يرفع الخلاف، ولا ينقض ما لم يخالف أصلاً شرعياً. وانظر الفتويين: 59495، 129346
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني