السؤال
لدينا مسجدان الأول قبلته صحيحة والثاني قبلته منحرفة إلى جهة الشمال بمقدار 44.5 ° و إمامه أتقى من إمام المسجد الآخر فما حكم الصلاة فيه؟ وما هي درجة الانحراف عن القبلة التي تبطل الصلاة بالدليل الشرعي, ولو اضطر المسلم لإدراك أجر الجماعة فهل تجوز الصلاة فيه اقتداء بإمامه وهل يجب استقبال القبلة عند صلاة النوافل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.