الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تنتقل الولاية في النكاح للأبعد إن عضلها الولي الأقرب؟

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة ثيب ولديها ابن من زوجها المتوفى, وقبل أهلها ـ أخوها ووالدتها ـ الخطبة، وبعد فترة من الخطبة قامت بفسخ خطبتها مني, وبعد فترة أدركنا أننا كنا على خطأ وعرضت عليها الرجوع مرة أخرى فوافقت، ولما عرضت الأمر على أخيها وأمها رفضا رجوعنا لبعض, مع العلم أننا كنا سنتزوج في شهر سبتمبر الحالي قبل انفصالنا, وعندما ألحّت في طلب أخيها برجوعنا نهرها وكان عنيفًا معها في الرد، بل قام أيضًا بإبعاد ابنها عنها ثلاثة أيام عند أهل زوجها المتوفى, بالرغم من أنهم لا يسألون عنه منذ ولادته، وبالطبع انهارت ووافقت على أنها لن تفتح الموضوع معه مرة أخرى على أن يأتي بابنها الذي أتى هزيلًا، وفضلت أن تبتعد؛ لأنه نقطة ضعفها التي أجبرها أخوها على ترك موضوعنا بسببه، وأخوها يرفض زواجنا، وأمها تؤيده، ولكنها لا دخل لها بالضغط عليها، وخطيبتي تريدني وتريد أن نكمل ونتزوج, ولكنها خائفة من فقد ابنها مرة أخرى بنفس الطريقة ولو ليوم واحد، فماذا أفعل معه؟ وهل يجوز أن يزوجها عمها ـ ابن عم والدها المتوفى ـ بالرغم من رفض أخيها الولي الأول لها ورفض والدتها؟ وهل يجوز أن يكون وليها رئيس الحي وبواسطة مأذون شرعي ووجود شاهدين على العقد؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت كفؤًا لتلك المرأة، فلا حق لأخيها في منعها من زواجك، وإذا فعل ذلك كان عاضلًا لها، ومن حقها ـ والحال هكذا ـ أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها، أو يأمر وليها بتزويجها، و في جواز انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم خلاف بين أهل العلم, قال ابن قدامة - رحمه الله -: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وشريح، وبه قال الشافعي.

وقد سبق أن رجحنا القول بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون السلطان، كما في الفتوى رقم: 32427.

والمقصود بالسلطان الحاكم، أو من يوليه للقضاء بين الناس، وانظر الفتوى رقم: 75540.

وإذا حصل نزاع على حضانة الولد فمرده إلى المحكمة الشرعية، علمًا بأن تزويج الأم مسقط لحقها في الحضانة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني