الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يشترط حضور الولي والشهود مجلس عقد النكاح

السؤال

عندي سؤال: كنت متزوجة دون عقد، حيث اتصل زوجي بوالدي وأمي ـ لأنني أقيم في الخارج ـ وطلب الزواج، فقبلوا، وبعد ذلك قرأنا الفاتحة وقبلت أنا وهو، ثم أعلن زواجنا لأهله وكل من نعرف في الشغل والأصدقاء، وكل معارفنا، وبعد ذلك قال لي أنت زوجتي أمام الله، وبعدها تشاجرنا وترك كل منا الآخر، فهل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وإن كنا صحيحاً فإنه لم يتم الطلاق، وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج شعيرة من شعائر الله، وآية من آياته، به تستحل الفروج المحرمة، ولذا كان محل عناية الشرع الحكيم، وسماه ميثاقا غليظا، كما قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.

وجعل له شروطا لا بد من توافرها حتى يكون صحيحا، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1766.

ومن أهم هذه الشروط الولي والشهود، ويشترط حضور الولي والشهود مجلس العقد، فلا يكفي ما أخذ هنا من موافقة الولي أو إشهاد الشهود على الصورة المذكورة في السؤال.

وخلاصة الأمر هو أن هذا الزواج تم بغير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق المذاهب الأربعة، ولكن لا بد في الفرقة فيه من الطلاق، أو الفسخ، كما سبق وأن أوضحنا في الفتويين رقم: 154241، ورقم: 71515.

وإذا وقع نزاع فالذي ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية, أو الرجوع إلى جماعة المسلمين إن لم توجد المحكمة، فحكم القاضي ملزم وأقطع للنزاع، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني