الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الريح الخارج من القبل

السؤال

اختلف العلماء حفظهم الله في حكم الريح التي تخرج من القبل هل تنقض أم لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين أخذ الأسهل، فهل يجوز لي أن آخذ بأنها لا تنقض الوضوء خاصة وأنني موسوسة وأخاف أن تزيد الوسوسة؟ وهل الريح التي تخرج من مخرج الولد لها نفس الحكم؟ لأنني إذا لم أتيقن أخرجت من مخرج الولد أم مخرج البول أكمل صلاتي ولا أقطعها، فهل فعلي صحيح؟
وسؤال آخر عافاكم الله في هذا الشهر: قرأت أن إدخال الماء والإصبع في الدبر ـ أكرمكم الله ـ يفطر وفيه اختلاف، وأريد أن آخذ بأنه لا يفطر، لما فيه من معاناة خاصة أنني أريد أن أستنجي جيدا لأرتاح، فأنا أعاني من سلس الريح المتقطع غالبا، وإذا لم أنظف جيدا فقد يخرج مع الريح أذى، وبالأمس صمت قضاء وحاولت في الفجر مسح الظاهر بمنديل وغسله بماء ثم وضعت مناديل لأحافظ على ملابسي من إفرازات الرحم، وبعد ساعات ذهبت إلى دورة المياه فوجدت بقعا صفراء على المنديل من جهة الدبر، ولا أعلم متى نزلت، علما بأنني لم أتغوط في المرة السابقة، ومن عادتي تنظيفه بإصبعي وبالماء، فقد تخرج مع الريح إفرازات، وهذا ما حدث، فما قولكم وشهر رمضان مقبل؟ وهل يحبط عمل من أخذ بالأسهل؟ أم يأثم فقط؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج الريح من القبل مختلف في نقضه للوضوء، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم نقضه للوضوء، لأنه خارج غير معتاد، ولعدم ورود الدليل الصريح بالنقض، والأصل بقاء الوضوء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه مسلم عن أبي هريرة.

وقياساً على سائر ما يخرج من السبيلين، وهذا القول هو الأحوط، والأقرب للدليل، ولكن ما دمت مصابة بسلس الريح فتوضئي لكل صلاة، ولا يضرك حينئذ خروج الريح أثناء الصلاة، خصوصا مع ما تعانينه من وسوسة، فإن الموسوس لا حرج عليه في أن يأخذ بأسهل الأقوال وأرفقها به، وليس هذا من تتبع الرخص المذموم، والظاهر من إطلاق الفقهاء في هذه المسألة هو عدم التفريق بين مخرج الولد ومخرج البول، ويفهم ذلك مما جاء في حاشية ابن عابدين: وَأَمَّا الَّتِي اخْتَلَطَ مَسْلَكُ بَوْلِهَا وَوَطْئِهَا: فَيَنْبَغِي أَنْ لا تَكُونَ كَذَلِكَ، لأَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ النَّقْضِ بِالرِّيحِ الْخَارِجَةِ مِنْ الْفَرْجِ، وَلأَنَّهُ لا يُمْكِنُ الْوَطْءُ فِي مَسْلَكِ الْبَوْلِ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 96497، ورقم: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني