الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العلاقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه من خطوات الشيطان

السؤال

أنا شاب كنت على علاقة مع فتاة ـ والحمد لله ـ ربنا هدانا والتزمنا وتركنا بعضنا، واتفقنا أن نعمل رنة كل صباح ومساء من غير كلام بغرض الاطمئنان، وهنالك رسالة أسبوعيا أسأل عنها وعن أحوالها وأهلها وهل عندها امتحانات، فهل يمكن مواصلة هذه الرنة والرسالة الأسبوعية؟ وهل تمكن مقابلتها لتبادل المنافع الأكاديمية، مع أن المقابلة لا تأخذ وقتا طويلا ولا نتحدث عن أي أمور أخرى؟ وهل من الممكن إرسال رسائل دينية، أو دعوية، أو عن أمور تخص الدين لها؟ وهل من الممكن أن أتصل بها لأسلم عليها دون الدخول في أي تفاصيل أخرى؟
مع العلم أنني أريد الزواج بها حقا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي هداكما إلى التوبة مما كنتما عليه من الخطأ، فإن ما يسمى اليوم بالعلاقة بين الشاب والفتاة هو محرم وهو ذريعة إلى ما هو أعظم، والواجب على من ترك الذنب وتاب منه ألا يشرع في أسبابه، فما دام بينكما ذلك الود، فإن استمرار التواصل بينكما على النحو الذي ذكرته ذريعة إلى الشر، بل في بعض ما ذكرته هو استمرار فيما كان بينكما مما هو غير مشروع والواجب ترك ذلك كله، وما تفعلانه من إرسال رسائل بحجة السؤال والاطمئنان والدعوة والتذكير بالله هو من اتباع خطوات الشيطان، وقد نهى الله عن اتباعها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة:168}. وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور:21}.

فإن كنت محقاً في إرادة الخير لها، فلا تفتح لها طريق الشيطان وبابه، وإن كنتما صادقين في التوبة فاتركا كل ما ذكرتَه في سؤالك، فإن ذلك كله من استدراج الشيطان وخطواته، وإن كنت صادقاً في رغبتك بالزواج بها، فسارع بخطبتها من وليها وعقد النكاح، روى ابن ماجه في سننه: لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني