الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الزكاة للأخ غير الفقير التارك للصلاة الساب للدين

السؤال

الوالدة تخرج الزكاة والصدقة لأخيها, وهو لا ينقصه شيء, ولا يصلي أبدًا, ولا يصوم رمضان أبدًا, ويسب الدين, فهل تجوز الصدقة والزكاة عليه؟ وعمره 55 سنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالزكاة لا تدفع إلا لمصارفها الثمانية, وقد ذكرناهم في الفتوى رقم: 27006 ومن كان غنيًا فإنه ليس من أهل الزكاة, ومن دفعها له لم تبرأ ذمته, وكذا لا تدفع الزكاة والصدقة الواجبة للكافر, كما فصلناه في الفتوى رقم: 113651 بعنوان: إعطاء الكافر من الزكاة .. رؤية شرعية, ولا شك أن ساب الدين كافر مرتد لا تدفع له الزكاة, فلا يجوز دفع الزكاة لذلك الشخص حتى وإن كان فقيرًا أو مسكينًا لأنه كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملة بسبه الدين, وأما صدقة التطوع فقد أجاز بعض الفقهاء الصدقة على المرتد المعين, جاء في أسنى المطالب: تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَافِرٍ, وَلَوْ حَرْبِيًّا وَمُرْتَدًّا, كَالْبَيْعِ, وَالْهِبَةِ, وَالصَّدَقَةِ, وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: في كل كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ ... اهــ.

وقال آخرون بعدم جواز الصدقة عليه, جاء في فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي: المرتد عن الإسلام شر من الكافر الأصلي، فلا يجوز أن يعطى شيئًا من الزكاة، ولا من صدقة التطوع ... اهــ

وانظر الفتوى رقم: 112079عن حكم الصدقة على الكافر, وكذا الفتوى رقم: 12798, وينبغي لكم نصح ذلك الرجل لعله يتوب, فإن أصر فارفعوا أمره إلى المحكمة الشرعية حتى تنظر في أمره, وتنفذ فيه حكم الله تعالى, وقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - عن شخص لا يصلي ويسب الدين فقال: الواجب عليكم نحو هذا الرجل المناصحة، فإذا أيستم منه فالواجب أن ترفعوا أمره إلى الجهات المسئولة ... اهــ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني