السؤال
هل من المحرم لبس الأخت أمام أخيها ثوبًا قصيرًا، يظهر ركبتيها، وهل يجوز إظهار الفخذ؟ وهل يجوز لبس البنطلون الذي يجسم العورة المغلظة؟
هل من المحرم لبس الأخت أمام أخيها ثوبًا قصيرًا، يظهر ركبتيها، وهل يجوز إظهار الفخذ؟ وهل يجوز لبس البنطلون الذي يجسم العورة المغلظة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيحرم على المرأة كشف الفخذ، أو جزءٍ منه أمام أحد محارمها، هذا باتفاق فقهاء المسلمين.
وإنما اختلفوا فيما فوق السرة، وتحت الركبة، والراجح أنه يجوز لها كشف ما يظهر منها غالبًا، كالوجه، والرأس، واليدين، والرجلين.
أما صدرها، وثدياها، وبطنها، وظهرها، فلا يجوز لها كشفه أمامهم، قال ابن قدامة في المغني: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبًا -كالرقبة، والرأس، والكفين، والقدمين، ونحو ذلك-، وليس له النظر إلى ما يستر غالبًا -كالصدر، والظهر، ونحوهما-. انتهى.
هذا إذا كان النظر بغير شهوة، وكان الناظر يأمن على نفسه، وعلى محرمه الفتنة.
أما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه، أو عليها، فلا يحل له النظر؛ لأن النظر بشهوة نوع من الزنى، والزنى بذوات المحارم أغلظ من الزنى بغيرهن.
وما حرم عليها كشفه لمحارمها، حرم عليها إظهاره، وتجسيمه بالملابس الضيقة، أو الشفافة؛ لأن المرأة يجب عليها ستر عورتها بما لا يشف، ولا يصف من الثياب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني