السؤال
توفي زوج خالتي منذ عشرة أيام، وأنا امرأة متزوجة، وأعلم بأن الحداد لغير الزوج غير صحيح، ولكن مراعاة لمشاعر خالتي وبناتها لم أقم بعمل الحناء أو الدخان (أنا من السودان)، وهما من زينة المرأة المتزوجة، وقد تركتهما ليس حداداً، ولكن مراعاة لمشاعر خالتي كما قلت. فهل أقترف إثماً بذلك؟ وهل أستأذن زوجي في ذلك؟
الرجاء الرد الشافي الكافي، وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لامرأة أن تحدَّ على ميت أكثر من ثلاث ليالٍ، فيما عدا الزوج، فإنها تعتدَّ لوفاته أربعة أشهر وعشراً، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميتٍ فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً. متفق عليه.
فإذا ثبت النهي عن ذلك، فليعلم أنه لا يجوز مطلقًا، ولو لمراعاة مشاعر خالتك، إذ الواجب إرضاء الله تعالى ولو بسخط الناس، لا العكس، ففي سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
وإذا تقرر عدم الجواز مطلقًا، فلا عبرة إذن بالاستئذان من الزوج وعدمه.
والله أعلم.