السؤال
ما هو الحكم الشرعي من قيام أبناء الميت بعد 25 سنة من موته بحفر قبره وإخراجه منه لدفن والدتهم بحجة عدم وجود اتساع في المقبرة، مع العلم أن هنالك مقبرة أخرى، ويقولون إن المقبرة الجديدة بعيدة؟.
ما هو الحكم الشرعي من قيام أبناء الميت بعد 25 سنة من موته بحفر قبره وإخراجه منه لدفن والدتهم بحجة عدم وجود اتساع في المقبرة، مع العلم أن هنالك مقبرة أخرى، ويقولون إن المقبرة الجديدة بعيدة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نبش القبر ودفن غير صاحبه فيه لا يجوز إلا بعد التأكد من كون الميت الأول بلي ولم يبق شيء من عظامه، فقد اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلي وصار تراباً جاز الدفن في موضعه، قال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف: متى علم أن الميت صار تراباً، قال في الفروع: ومرادهم ظن أنه صار تراباً، ولهذا ذكر غير واحد يعمل بقول أهل الخبرة، فالصحيح من المذهب أنه يجوز دفن غيره فيه، نقل أبو المعالي: جاز الدفن والزراعة وغير ذلك، ومراده إذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة، وقيل لا يجوز. انتهى.
وقال في أسنى المطالب: يحرم نبش القبر قبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض لهتك حرمة الميت، فإن بلي ـ بأن انمحق جسمه وعظمه وصار ترابا ـ جاز نبش قبره ودفن غيره فيه. انتهى.
وقال صاحب فتح الجليل شرح مختصر خليل: ولا ينبش ما دام به... أي في القبر، فإن تحقق أو ظن أنه لم يبق شيء محسوس من الميت فيجوز نبشه للدفن... انتهى.
وقال العيني الحنفي في البناية في شرح الهداية في ج ـ 3 ص ـ 295: ولو بلي الميت وصار تراباً يجوز دفن غيره في قبره. انتهى.
وقال النووي في المجموع: يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار تراباً، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه، ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب، وإن كانت عارية رجع فيها المعير، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم ولا غيره، قال أصحابنا رحمهم الله: ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها. انتهى.
وعليه؛ فما دام الميت لم يبل، فإن نبش قبره وإخراجه محرم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني