السؤال
ماحكم لبس الأزارير ( تركيبة ) في الثوب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأزرار في الثوب إذا لم تكن من الذهب أو الفضة فلا مانع من استعمالها ما لم يكن فيها إسراف أو تبذير أو مخيلة..
ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة" وكان ابن عباس يقول: كل ما شئت، والبس ما شئت ما اخطأتك اثنتان: إسراف أو مخيلة.
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وذهباً فجعله في شماله ثم قال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " رواه أبو داود والترمذي
وبخصوص هذا النوع من الأزرار التركيبية الذي ذكره السائل الكريم فلا نعرفه، ولكن الضابط في الحكم هو ما في الحديثين المذكورين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني