الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استقطاع البنك مبلغا عند الرجوع عن الشراء

السؤال

سؤالي: طلبت من البنك الأمريكي أن ‏يشتري لي بيتا، فقاموا باستدعاء ‏مالك العقار، وطلبوا منه أن يوقع، ‏وبعد يوم أخبروني بأنهم اشتروا ‏البيت، وأن علي أن أحضر لأبرم ‏معهم عقد شراء البيت، فطلبت منهم ‏أن يُروني عقد البيع الذي تم بينهم ‏وبين مالك العقار لكي أتأكد أنهم فعلا ‏اشتروا البيت وتملكوه، فأروني العقد ‏وبه توقيع المالك في الخانة ‏المخصصة له، أما خانة البنك فلم ‏يوقع فيها أحد. فاعترضت عليهم، ‏فأخبروني بأن البيع قد تم، وأن ‏مندوب البنك سيوقع في خانته عند ‏الفراغ، وأن لديهم لجنة شرعية تجيز ‏لهم ذلك. فوقعت على مضض، وقالوا ‏لي أنت بالخيار إن أردت أن تتم البيع ‏أو تلغيه (لمدة معينه 7 أيام تقريبا) ‏وهذه المدة تكون قبل أن يفرغوا مع ‏المالك في كتابة عدل، وفي هذه ‏الحالة أي في حالة عدولي عن ‏الشراء لن أخسر إلا 2500 ريال ‏تكاليف التقييم والرسوم الإدارية.‏
‏ فما الحكم أفتوني جزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما شراء بيت عن طريق البنك مرابحة، فهو جائز إذا روعيت في المرابحة الضوابط الشرعية المطلوبة، وهي المبينة في الفتوى رقم: 51801 ، والفتوى رقم: 110113 ومنها: تملك البنك للسلعة تملكا حقيقيا، ودخولها في عهدته وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء.

أما ما يستقطعه البنك منك عند الرجوع عن المعاملة، فهو جائز إذا كان مقدرا بالرسوم التي تكلفها البنك.

جاء في قرار المجمع الفقهي: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها، جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول.

وبالجملة: فإذا كانت لهذا البنك هيئة شرعية من أهل العلم الثقات ترعى وتراقب عقوده، فلا حرج على السائل في تقليدها فيما ترى جوازه من تعاملات هذا البنك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني