الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم من دفع ثمن الخمر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها، والعون عليه، كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى: 1108.

فلا يجوز بيعها، ولا شراؤها، ولو لم يشربها البائع، أو المشتري، ومن فعل ذلك، فإنه ملعون، فقد روى الترمذي، وابن ماجه عن أنس -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.

وعلى من فعل ذلك؛ أن يتوب إلى الله، ويستغفره من هذا الذنب العظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني