السؤال
ما حكم من دفع ثمن الخمر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الخمر هي أم الخبائث، وشربها، والعون عليه، كل ذلك من كبائر الذنوب، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى: 1108.
فلا يجوز بيعها، ولا شراؤها، ولو لم يشربها البائع، أو المشتري، ومن فعل ذلك، فإنه ملعون، فقد روى الترمذي، وابن ماجه عن أنس -رضي الله عنه-: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له.
وعلى من فعل ذلك؛ أن يتوب إلى الله، ويستغفره من هذا الذنب العظيم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني