الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أقوال الفقهاء في زكاة العمارات المؤجرة

السؤال

عندي عمارة من مجموعة شقق وفيها دخل من الإيجار لكن دخلها لا يبقى منه شيء لأنه مصروف على صيانة العمارة وغيره بحيث لا يتوفر منه شيء فهل يجب عليّ إخراج زكاة؟ وجزاكم الله خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المستأجرات أو المستغلات من العمارات والبيوت والشقق والدكاكين والسيارات والسفن المعدة للتأجير قد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في كيفية زكاتها.
فمنهم من ذهب إلى أنها تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتزكى زكاة التجارة، ومنهم من ذهب إلى زكاة غلتها عند القبض زكاة النقود دون الحاجة إلى حولان الحول، ومنهم من ذهب إلى أن غلتها تضم إلى ما يملكه الشخص من الأموال، فإن بلغت نصاباً، وحال عليها الحول تدفع عنها الزكاة، وهذا رأي أكثر العلماء من مختلف المذاهب، فتكون الزكاة في العائد من الأجرة من هذه المستأجرات إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وهذا الأخير هو رأي الجمهور، وهو الراجح .
وبهذا يعلم السائل أنه لا زكاة عليه الآن ما دام حال العمارة هو المذكور في السؤال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني