الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل متنوعة حول التبرع بالأعضاء

السؤال

ما هو أفضل عضو في جسد الإنسان يمكن التبرع به بعد موته ليحصل على أجر كبير؟ وما أجر التبرع بهذا العضو؟ أهو صدقة جارية حتى موت الإنسان الآخر، أم ماذا؟ وما حكم التبرع بالأعضاء شرعًا؟ وهل يمكن وضع شرط في وصية الإنسان قبل موته ينص على رغبته بالتبرع بعينيه مثلًا؟ وهل يكتب على المتبرع ذنب إن استخدم الشخص الآخر النظر في المحرمات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن أفضل ما يتبرع به الإنسان من أعضائه: فلم نقف في ذلك على تحديد, ولعل ذلك يختلف من حال إلى حال، ولكن القاعدة في باب الصدقة عمومًا أن كل ما كان أعظم نفعًا وأبلغ أثرًا فهو أعظم أجرًا.

وأما عن تحديد الأجر: فتحديد الأجور كلها توقيفي لا يدخله القياس، ولم نقف في هذا على تقدير، ولكن نفل الصدقة عمومًا يتقبله الله تعالى, ويضاعفه لمن يشاء، وراجع الفتوى رقم: 27053.

أما عن حكم التبرع بالأعضاء: فقد بسطنا حكمه في الفتوى رقم: 11667.

وأما عن الوصية بذلك: فلا بأس بها؛ لأنه إذا جاز للشخص التبرع بها حال حياته، جازت له الوصية بها بعد وفاته، وراجع الفتوى رقم: 62360.

أما هل يلحق المتبرع إثم إذا استغل الموهوب له العضو في غرض محرم: فلا يلحقه - والله أعلم - بذلك إثم؛ إذ لا اعتبار لما يحتمل حصوله من ذلك؛ إذ جانب المصلحة هنا راجح فلا التفات إلى المفسدة المتوقعة, وراجع الفتويين التاليتين: 120067 - 188879.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني