السؤال
أنا صاحبة الفتوى: (2341552), وأمسِ صباحًا عدت من المحكمة بعدما حكم القاضي بما يلي:
أنا أستحق من البيت الثمن على أساس الإرث, وما وهبه طليقي لأولادنا يعود له لحديث: (أنت ومالك لأبيك), فهل هذا حكم عادل؟
ومن ملابسات القضية أن طليقي بعدما اعترف بورقة الهبة, وتنازله عن البيت لي ولأولادي بعدما كان ينكرها؛ حيث إنه قطعها, وأرفقت أنا صورة من التنازل للمحكمة, وجاء عند القاضي وقال: إنه كان بيني وبينه اتفاق أنه حينما تزوج امرأة أخرى أن يكتب البيت باسمي وباسم أولادي, وبعدما يطلقها نقطع ورقة الهبة, وقال له القاضي: هل لديك بينة أنه تم تقطيع ورقة هبة البيت بالاتفاق بينكم على ذلك, فقال طليقي: لا, ليس لديّ بينة أننا قطعناها باتفاق بيننا, وهذا الكلام اتفق عليه هو ومحاميه بأن يقول: إننا كتبناها على أن يطلق المرأة الأخرى وبعدها نقطع الورقة, ويشهد الله أنه يكذب, وقال أيضًا: إن لديه زوجات أخريات وبنات, ولا بد أن يعدل بينهن, وطلب مني القاضي قبلها تقييم العقار, وتثمين البيت من مكاتب عقارية معروفة, وسؤالي في ظل هذه الظروف أو الأكاذيب الجديدة من طليقي: هل يختلف الحكم بأن الهبة لا يستحقها أولادي؟ خصوصًا أنه كتب تنازلًا نهائيًا لا رجعة فيه, ولهم حق البيع, وأنا بكامل قواي العقلية.