السؤال
تقدم لخطبتي ابن خالتي، وولد خالتي أخته الصغيرة أرضعتها جدتي من أمي مع خالتي التي هي أصغر منا بحوالي سنتين، لا أعرف كم عدد الرضعات.
هل يحل لي الزواج منه حتى لو كانت خمس رضعات لأننا أكبر منهم، وأنا لم أرضع من أمه وهو لم يرضع من أمي؟
تقدم لخطبتي ابن خالتي، وولد خالتي أخته الصغيرة أرضعتها جدتي من أمي مع خالتي التي هي أصغر منا بحوالي سنتين، لا أعرف كم عدد الرضعات.
هل يحل لي الزواج منه حتى لو كانت خمس رضعات لأننا أكبر منهم، وأنا لم أرضع من أمه وهو لم يرضع من أمي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج، أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.
وبالتالي فرضاع أخت خطيبك من جدتك لا يجعله من محارمك. وعلى هذا، فلك الزواج منه إذا كان لم يرضع من أمك ولم ترضعي من أمه ـ كما ذكرت ـ ولم تشتركي في الرضاع معه من امرأة أخرى.
مع التنبيه على أن الرضاع الذى ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات متيقنات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني