السؤال
هل تسمى المرأة التي تلبس العباءة وتكشف شعرها بالكاسية العارية أم ماذا؟
أرجو الرد للضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي تكشف شعرها أمام الرجال الأجانب مرتكبة لأمر محرم من كبائر المحرمات, وداخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا" فقد قيل في معنى " كاسيات عاريات": أنهن اللاتي يكشفن بعض أجسادهن، قال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح مسلم: " وقيل: معناه تستر بعض بدنها، وتكشف بعضه إظهارًا بحالها ونحوه ...."
أما لبس العباءة: فلا حرج فيه إذا كانت ساترة للبدن، فإن الشرع لم يعين لحجاب المرأة نوعًا من اللباس، ولكن ذكر العلماء شروطًا في لباس المرأة أمام الأجانب إذا تحققت هذه الشروط في اللباس فهو الحجاب المشروع, وإذا لم تتحقق فهو غير جائز، وانظري هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745.
وإذا كانت المرأة بعيدة عن نظر الأجانب, لا يرونها, وإنما يراها المحارم, فيجوز لها كشف شعرها, وما يظهر غالبًا من جسدها, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 599.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني