الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السمسرة جائزة بضوابطها الشرعية

السؤال

لقد وفقني الله وكنت وسيطا بين أبي الذي اشترى قطعة أرض، وبالطبع كل من البائع والمشتري يريد أن يصل إلى أفضل سعر بينهما.
الموضوع " لقد أراد أبي أن يشتري قطعة أرض، وقد كلفني بمقابلة وسيط البائع ومعرفه سعر بيع المتر, وبالفعل قابلت الوسيط، وقال لي السعر، وأبلغت أبي هاتفياً بالسعر، وكان آخر عرض وصل للبائع هو 1100جنيه، فقال لي أبي أنا أزيده إلى 1150جنيه، وانه الموضوع مع الوسيط. فقلت له تمهل، فأنا من الممكن أن أخفض السعر إلى 1050جنيه لأننا سندفع نقداً.
فرد علي أبي قائلاًَ أنا “طالع من زمتي 1150جنيه وأنت الي توفره لك".
فما حكم الشرع في ذلك إذا كنت قد أنهيت البيع على 1050فقط, وكل من الطرفين راض تماماً والحمد لله, وللعلم أنا لم أسلم المبلغ من البائع للمشتري. فقط هذا هو الذي حدث وكنت متواجدا أثناء توقيع العقود.
فهل يحق لي المبلغ الفرق وهو 100جنيه أم لا ؟
مع العلم أن والدي لا يمانع في إعطائي ال 100 جنيه الفرق. إذا كان ذلك لا يخالف شرع الله.
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أن أباك قد قال لك: "انا طالع من ذمتي 1150 جنيه وانت الي توفره لك" فإذا توصلت إلى الشراء له ب 1050 فإن المائة تكون لك، وهذا من السمسرة الجائزة.

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » .

وراجع الفتوى رقم: 132450 . وراجع للفائدة أيضا الفتاوى التالية أرقامها: 23575 / 56105 / 63365 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني