السؤال
إذا بعت أرضا غير مستوفية أوراقها واعتماداتها رغم امتلاكي لها، واستوفيت الثمن، وعلم المشتري بذلك. فهل أنا ضامن لتسليم ذلك الأرش؟
إذا بعت أرضا غير مستوفية أوراقها واعتماداتها رغم امتلاكي لها، واستوفيت الثمن، وعلم المشتري بذلك. فهل أنا ضامن لتسليم ذلك الأرش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أمابعد :
فلا يكفي في العاقد أن يكون مالكا للمبيع، بل يشترط أن يكون قادرا على تسليمه، وعليه فهذه الأرض التي تملكها ولكنها غير مستوفية أوراقها، إن كنت تقدر مع هذا على تسليمها للمشتري على وجه يمكنه من الانتفاع بها، والتصرف فيها تصرف المالك فالبيع صحيح، وإلا لم يصح البيع، ويرجع عليك المشتري بالثمن.
جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: يشترط باتفاق الفقهاء توافر القدرة على التسليم وقت التعاقد، فلا ينعقد العقد إذا لم يكن العاقد قادراً على تسليم المعقود عليه، وإن كان موجوداً ومملوكاً للعاقد. ويكون العقد باطلاً. وهذا الشرط مطلوب في المعاوضات المالية باتفاق العلماء.
أما إذا كانت المسألة مجرد عيب في الأرض لا يمنع التسليم، وإنما قد يكلف المشتري تعبا وجهدا في استيفاء الأوراق، وعلم المشتري بالعيب ورضي به، فالبيع صحيح، وليس عليك شيء بعد علمه ورضاه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني