السؤال
هل النية مبطلة للوضوء، بمعنى إذا نويت بهذا الوضوء لصلاة الظهر مثلاً وجاءت صلاة العصر، هل يجوز أن أصلي بذلك الوضوء، أم أن النية قد ابطلته؟
هل النية مبطلة للوضوء، بمعنى إذا نويت بهذا الوضوء لصلاة الظهر مثلاً وجاءت صلاة العصر، هل يجوز أن أصلي بذلك الوضوء، أم أن النية قد ابطلته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن توضأ ناوياً صلاة بعينها، فإنه يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء من الصلوات ما لم يُحدث، لأنه إذا توضأ فقد ارتفع حدثه، ومن ارتفع حدثه جاز له فعل جميع الصلوات وفعل ما يمنع منه الحدث، كالتطواف ومس المصحف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني