السؤال
كيف يحرم الحاج أو المعتمر إذا كان مسافرًا في الباخرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سافر الحاج أو المعتمر عن طريق الباخرة، فإن إحرامه يكون عند محاذاة الميقات، ويمكن أن يستعين بالعاملين بالباخرة في ذلك إذا كانوا ممن يوثق بدينهم، وإذا لم يجد من يرشده لذلك، فبإمكانه ابتداء الإحرام من بلده قبل تحرك الباخرة أو بعد تحركها بقليل.
روى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: لما فتح هذان المصران (يعني الكوفة والبصرة) أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدَّ لأهل نجد قرنا، وهو جورٌ عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرناً شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم.
قال ابن قدامة في المغني: من سلك طريقاً بين ميقاتين، فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب.. فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط، فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني