السؤال
ما حكم الخداع؟ إذ إنني أقول كلاماً مخالفاً للواقع ولكنه ليس بكذب أي أنما أقوله حدث في وقت سابق، أو أن ما أقوله كلاماً ناقصاً في فهم السامع على وجهٍ غير الذي أقصده، وهذا لمصلحةٍ شخصية، ولا يترتب على هذا الخداع إساءةٌ أو ضرر للآخرين، وجزاكم الله الفردوس.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي ذكرته هو الذي يعرف بالمعاريض والتورية، ويجوز عند الحاجة أو المصلحة إذا لم يترتب عليه ضرر أو يتوصل به إلى باطل، لما جاء في الأدب المفرد عن عمر وعمران بن الحصين ـ رضي الله عنهما ـ موقوفا: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. صححه الألباني.
وهو مكروه إذا لم تدع إليه حاجة أو مصلحة، قال النووي في الأذكار: وقال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو دعت حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض، فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة فهو مكروه وليس بحرام، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراماً.
وعلى هذا، فما دام استخدامك للتورية ليس فيه إساءة أو ضرر على أحد وكان لحاجة أو مصلحة فإنه لا حرج فيه، وانظري الفتويين رقم: 7758، ورقم: 29954.
والله أعلم.