السؤال
زوجي يتهمني بأمر ودائما عنده شك، والأمر أنا بنفسي لست متأكدة منه ولكن أتوقع أن الأمر حصل، وهو يطلب مني المباهلة.
ماذا أفعل هل أباهله على أمر لست متأكدة منه ولكنني متوقعة توقعا كبيرا أنه حصل، وإذا باهلته فقط أنا وهو هل تحسب مباهلة لأني قرأت عن المباهلة أن من شروطها أن تكون أمام جمع من الناس.
أفتوني جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا إلى أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين الثقة وأن يحسن كل منهما الظن بالآخر، فلا يقدم على اتهامه بأمر قد يكون منه بريئا، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}. وقال أيضا: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}. ويتأكد المنع من ذلك في حق الزوجين خاصة. وعلى الزوجة الحرص على اجتناب مواطن التهمة، فذلك أسلم لها وأصون لعرضها. وتراجع الفتوى رقم: 55903.
والمباهلة مشروعة وفائدتها إظهار المحق من المبطل، ولا يجوز المصير إليها إلا إذا كانت هنالك مصلحة شرعية راجحة، أنها يترتب عليها اللعن على الكاذب، وراجعي الفتوى رقم: 143209. فإذا لم تكوني على يقين من براءتك مما اتهمك به فلا يجوز لك الإقدام على المباهلة.
ولم نجد من أهل العلم من اشترط أن تكون المباهلة أمام جمع من الناس، وإنما اشترط بعضهم ذلك في اللعان بين الزوجين، واللعان له شروطه الخاصة التي لا يتم إلا بها.
جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: قوله : [ وشرطه حضور جماعة ] : أي لأن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام وخصلة من خصاله ومن خصوصياته، فكان أقل ما تظهر به تلك الشعيرة أربعة عدول....اهـ.
والله أعلم