السؤال
أعرف أن عورة المرأة أمام محارمها الرجال هي من السرة إلى الركبة وهذا يعنى أن الثدي ليس بعورة، فهل يجوز للرجل أن يطلب من محارمه النساء رؤية أثدائهن وأن يلمسها أو يقبلها أو يمصها على سبيل الألفة والمزاح بدون شهوة مع عدم الخوف من حدوث فتنة؟.
أعرف أن عورة المرأة أمام محارمها الرجال هي من السرة إلى الركبة وهذا يعنى أن الثدي ليس بعورة، فهل يجوز للرجل أن يطلب من محارمه النساء رؤية أثدائهن وأن يلمسها أو يقبلها أو يمصها على سبيل الألفة والمزاح بدون شهوة مع عدم الخوف من حدوث فتنة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن الذي يجوز للرجل النظر إليه من ذوات المحارم ما يظهر غالبا كالوجه والأطراف وليس له النظر إلى الصدر والثدي، كما هو مذهب المالكية والحنابلة، ففي شرح مختصر خليل للخرشي: يَعْنِي أَنَّ عَوْرَةَ الْحُرَّةِ مَعَ الرَّجُلِ الْمَحْرَمِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ جَمِيعُ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ وَهِيَ مَا فَوْقَ الْمَنْحَرِ وَهُوَ شَامِلٌ لِشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْقَدَمَينِ وَالذِّرَاعَينِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرَى ثَدْيَهَا وَصَدْرَهَا وَسَاقَهَا.
وقال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا، كالصدر والظهر ونحوهما.
وعلى كل الأقوال، فإن جواز النظر واللمس مقيد بأمن الفتنة وانتفاء الشهوة، أما المذكور في السؤال من طلب الرجل من محرمه كشف ثديها وأن يلمسه ويقبله ويمصه، وادعاء أن ذلك بلا شهوة أو خوف فتنة، وإنما هو على سبيل الألفة والمزاح، فلا ريب أن ذلك كلام باطل سخيف لا يشك عاقل في مخالفته للشرع والفطرة السليمة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني