الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلس مالا بنية إعادته وعجز عن رده فهل يوصي ورثته برده

السؤال

أعلم أن من استدان وفي نيته القضاء وعجز عن ذلك حتى توفي أن الله تعالى يؤدي عنه، ولكن هناك فرق بين من استدان وبين من اختلس من مال وظيفته بنية إعادته وعجز في كلا الحالتين حتى توفي، وإذا توفي ولم يخلف مالاً، فهل يلزمه أن يوصي ورثته بالسداد عنه؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما لا شك فيه أن هنالك فرقا بين من خان الأمانة واعتدى على حق غيره ولو بنية رد ذلك الحق وبين من استدان من غيره مالا فأعطاه إياه عن طيب نفس، فالأول آثم بسبب اعتدائه على غيره، ولا تصح توبته إلا بالتحلل مما أخذه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

قال ابن كثير ـ رحمه الله: من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله, فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه, وأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم، أو بدلها عند الجمهور. اهـ بتصرف يسير.

وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه، أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم.

فإن لم يستطع ما يسدد به ذلك الحق فليتحلل أصحابه منه إن أمكنه ذلك، فإن أبرؤوه برئت ذمته وإلا بقيت مشغولة بذلك الحق، وينبغي أن يوصي أقاربه بسداد تلك الحقوق سواء كانت دينا أو غيرها لأصحابها ولا يجب عليه ذلك إلا إن كان سيترك مالا يقضى منه دينه، لأنه إذا لم يترك سدادا فالورثة متبرعون بالسداد عنه إن فعلوا ولا يلزمهم ذلك، لكن من تاب من معصيته واعتدائه على حق غيره وعلم الله منه صدق التوبة، لكنه عجز عن رد الحق لضيق ذات يده فيرجى أن يقضيها عنه، كما بينا في الفتوى رقم: 180237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني