السؤال
رجل اشترى قطعة أرض زراعية وبنى بيتا ومخزنا عليها. فما الحكم وهل يكون قد قتل كائنا حيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل فيما ذكرت من شرائه للأرض الزراعية وبنائه لسكن عليها بدل الزراعة، وله إزالة الزرع والانتفاع بأرضه كيفما شاء. والزرع وإن كان فيه حياة إلا أن قلعه على وجه لا فساد فيه كما في الصورة محل السؤال لا حرج فيه شرعا.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني