الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة مبلغ مقترض لشراء بيت

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم عندي مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف دينار مودع في البنك وهذا المبلغ عبارة عن قرض من البنك بدون فوائد وسيتم خصم مبلغ من مرتبي إلى أن يتم تسديد كامل المبلغ وأريد هذا المبلغ لشراء منزل وأودعته بالبنك لكي أضيف عليه مبلغا آخر فبقاؤه بالبنك لفترة من الزمن هل تجوز عليه الزكاة أم لا ؟ أرجو إفادتي أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأولاً يجب التأكد أن قرض البنك خال من الزيادة أو المنفعة المشروطة، لأن بعض البنوك يقرضك بدون زيادة، لكن يشترط على المقترض تحويل راتبه فيكون القرض ربوياً، لأن البنك ينتفع بإيداع المقرض لراتبه، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
قال ابن عبد البر: (وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط). انتهى.
أما إذا لم يشرط البنك عليك زيادة أو منفعة، وكان راتبك جارياً عنده من قبل عقد القرض أو اشترط البنك جريانه عنده لمجرد التوثق وليس للانتفاع بالراتب فلا حرج في هذا القرض، لكن بشرط أن يكون هذا البنك غير ربوي، فإن كان كذلك فلا يجوز إيداع راتبك فيه، لأن التعامل مع البنوك القائمة على الربا بأي شكل من أشكال التعامل محرم ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
أما الزكاة على المبلغ المدخر لشراء المنزل ونحوه، فإنها واجبة إذا توفر فيه شرط الزكاة، وهو أن يبلغ النصاب الشرعي بعد أن يخصم منه قدر الدين، وأن يحول عليه الحول وهو بالغ النصاب فيخرج منه 2.5% في نهاية كل حول، فإذا لم يفضل بعد خصم الدين نصاب فلا زكاة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني