السؤال
سؤالي هو: ما حكم من قاطع أحدا لأن أهله لا يكلمونه أو على خلاف معه سواء كان هذا الشخص قريبا أو غريبا؟ وماذا يجب علينا حينئذ؟.
سؤالي هو: ما حكم من قاطع أحدا لأن أهله لا يكلمونه أو على خلاف معه سواء كان هذا الشخص قريبا أو غريبا؟ وماذا يجب علينا حينئذ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهجر المسلم أخاه المسلم لغير سبب شرعي فوق ثلاثة أيام محرم شرعا، ويتأكد التحريم إذا كان الهجر لذي رحم تجب صلتها وليس كون الشخص على خلاف مع أهل إنسان معين بمسوغ لهجر ذلك الإنسان فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وقد بينا تحريم هجر المسلم أخاه وما يزول به التهاجر بين المسلمين في الفتوى رقم: 165211، فلتنظر.
ثم الواجب على من علم بوجود الهجر من أحد المسلمين لأخيه أن يناصحه ويبين له حرمة التهاجر ويذكره بالله تعالى ويدعوه إلى التوبة من هذا الذنب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني