الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع مقاطعة المسلم بحجة أن أهله يقاطعونه

السؤال

سؤالي هو: ما حكم من قاطع أحدا لأن أهله لا يكلمونه أو على خلاف معه سواء كان هذا الشخص قريبا أو غريبا؟ وماذا يجب علينا حينئذ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهجر المسلم أخاه المسلم لغير سبب شرعي فوق ثلاثة أيام محرم شرعا، ويتأكد التحريم إذا كان الهجر لذي رحم تجب صلتها وليس كون الشخص على خلاف مع أهل إنسان معين بمسوغ لهجر ذلك الإنسان فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وقد بينا تحريم هجر المسلم أخاه وما يزول به التهاجر بين المسلمين في الفتوى رقم: 165211، فلتنظر.

ثم الواجب على من علم بوجود الهجر من أحد المسلمين لأخيه أن يناصحه ويبين له حرمة التهاجر ويذكره بالله تعالى ويدعوه إلى التوبة من هذا الذنب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني